الشيخ جعفر كاشف الغطاء

93

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولا تكرار في المسح ، ولو كرّر بقصد السنّة أبدع ، وإن أدخله في نيّة الوضوء أو المسح أبطل ، ومع الانفراد يقوى صحّة الماضي ، وبطريق الاحتياط دون الوسواس لا بأس به . ويشترط فيها ما يشترط في الغسلة ، ويجزئ بقاء ما فيها في الموالاة ، ولو أتى بها بزعم أنّها ثانية فظهرت واحدة أمكن الاكتفاء بها عن الفرض ، وإضافة ثانية السنة إليها . ولو شكّ في كونها أُولى أو ثانية ولم يكن كثير الشكّ بنى على أنّها أُولى وعمل عليها . ومنها : بدأة الرجل بل مطلق الذكر بظاهر الذراع ، والمرأة بل مطلق الأُنثى بباطنها ، وكأنّه لأنّه محلّ قوّته ، ومحلّ زينتها لاختلاف الشرف باختلاف ما يراد منهما . ويحتمل أنّ الظاهر ( 1 ) أولى فيهما وترك في النساء ، لأنّ التنبيه للرؤية في ثاني الفعل ، والباطن أحرى بالستر بالصبّ أو بالغسلة الأُولى أو ببعضه أو ببعضها ، وجوه في الخبر ( 2 ) و ( 3 ) ورجحان الكلّ أقوى في النظر ولو جمع بين بعض السنّة وغيرها . وفي الرمس دفعة تفوت السنّة ، واحتمال اعتبار القصد مطلقاً أو مع اختلاف السطوح بعيد ، ولعلَّه سرّ عدم ذكره في أخبار البيان ، ولو عمله في يدٍ دون أخرى تبعّضت السنّة ، ولو دار الأمر بينهما قدّمت يمناهما . والأقوى السقوط في الخنثى المشكل والممسوح ، واحتمال استحباب الجمع بين العملين بعيد في البين ، ولو بدأ ببعض الظهر مع القدرة فضلًا عن العجز أو البطن قوي القول بأنّه أتى ببعض الراجح . ومنها : الدلك مع عدم توقّف وصول الماء عليه ، ومع التوقّف يجب كسائر المقدّمات . ومنها : المسح مقبلًا لا مدبراً في الرأس من الأعلى إلى الأسفل ( ومن الأسفل إلى الأعلى في القدمين . ومنها : البدأة بالأعلى فيما تجوز البدأة بالأسفل ، كالأعلى الإضافي في الوجه واليدين وأعلى الرأس ، ويجري نحوه في أبعاض أعضاء الغسل والتيمّم ، لقوله

--> ( 1 ) في « ح » : الظهر . ( 2 ) التهذيب 1 : 76 ح 193 ، الفقيه 1 : 30 ح 100 ، الوسائل 1 : 328 أبواب الوضوء باب 40 ح 1 و 2 . ( 3 ) وفي « ح » زيادة : لأنّ المذكور فيه مطلق البدئة بالوضوء .