الشيخ جعفر كاشف الغطاء
87
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : الابتداء بالاسم المعظَّم ، مفرداً أو مركَّباً ، مقيّداً أو لا . والقول بالاكتفاء بمطلق الأسماء والصفات الإلهيّة لا يخلو من وجه ، وإن كان الفضل متفاوتاً ، وتمام الفضل بالإتيان بالبسملة تامّة . ويتحقّق الاستحباب بمقارنة إدخال الماء الإناء أو وضع الماء فيها ، أو غسل الكفّين ، أو المضمضة أو الاستنشاق ، قبلًا أو بعداً ، أو مقارناً ، أو ابتداء غسل الوجه ، ( ويعطى من الأجر بمقدار ما قارنه منها وفي كونها من آداب الماء احتراماً له أو الطهارة أو كليهما مع التداخل أو مطلقاً وجوه ) ( 1 ) . وكلّ مقدّم مقدّم في الفضل . ويعتبر عدم الفصل الطويل ( وفي الاكتفاء في أمثال هذا المقام بما قصد لها القرآن أو الإتيان لغاية أُخرى وجه ) ( 2 ) . ومنها : أن يكون خائفاً وجلًا خاشعاً ذليلًا قبل الشروع فيه ، وحال التشاغل به ، كما روي عن سيّد الساجدين عليه السلام أنّه كان يصفرّ لونه ويتغيّر حاله عند الوضوء ( 3 ) . ومنها : غسل الكفّين مبتدئاً من مفصل الزندين ( مع الاستغراق ، فلو نقص نقصت السنّة في وجه ، وهل هو من آداب الماء فيتوجّه الفرق بين القليل كماء الإناء وغيره ، وقد يتسرّى إلى مطلق الوضع أو الطهارة أو كليهما وجوه ، والأقوى اعتبار التداخل حينئذٍ صاحب الأكفّ يغسل الجميع ، من غير فرق بين معلوم الزيادة وغيره ) ( 4 ) مرّة من النوم . ويقوى لحوق ما يشبهه ممّا يزيل العقل من سكر أو إغماء ونحوهما به والبول ، والقول بالمرّتين فيه كالغائط قويّ . ومن الغائط مرّتين ، ولوضوء الجنابة لو قلنا به يحتمل الثلاث كالغسل للغسل ، والثنتين والواحدة في مسألة الأحداث الكبيرة يحتمل ذلك . والظاهر تداخل المتجانسين ، ودخول الأقلّ والمساوي في الأكثر ، والمساوي في
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) مصنفات الشيخ المفيد 11 : 142 من الجزء الثاني ، البحار 80 : 347 ح 33 . البحار 46 : 55 ح 4 . وفيه « إذا حضر الصلاة . اصفرّ لونه . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .