الشيخ جعفر كاشف الغطاء
67
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولا يُجزي مسّها من غير مسح ، ولا غسلها ولو خفيفاً على الأقوى ، ولا فرق بين أن تكون ماسحة أو ممسوحة ، أو يكون بينهما تماسح . ولا يلزم فيها البحث عن الفُرَج الصغار بين الخيوط أو طيّات العصائب التي يتعسّر الإحاطة بها ، ولا يجوز إدخال شيء سالم تحتها ممّا خلا عن العارض ، إلا ما يتوقّف عليه الشدّ ، وإن كانت مجبّرة أو معصّبة أو تحت لُطوخ وشبهه ممّا يتعسّر فصله ، فإن أمكن إزالة الحاجب عنها أو إدخالها في الماء بحيث يصل إلى ما تحتها وإن كان شعراً وكان ما تحتها طاهراً أو قابلًا للتطهير بوصول الماء بجرمه ، ولو بدون جريان ، أزالها وأدخلها وغسلها ، وإلا مسح على الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ . ولو كانت نجسة بدّلها ( إن أمكن إن دخلت في لباس تتمّ به الصلاة وإلا أجزأ أن يضع ) ( 1 ) عليها طاهراً ومسح عليه . ويستمرّ حكمها إلى أن يأمن من سيلان الدم والضرر ، ومع بقاء الاحتمال لا يلزم حلَّها والعبث بها . والفصد والحجامة والشقوق الصغار الحادثة غالباً في الكفّين والقدمين من إصابة برد ونحوه ، من الجرح . ويرجع في معرفة الضرر من وصول الماء إلى فهمه مع القابليّة ، وإلا فإلى العارفين ، ( ولا يعتمد على الأصل ، فإن لم يسأل وفعل بطل ) ( 2 ) . ولو ارتفع المانع بعد المسح أو سقط الشداد وأمكن الغسل أو صار الظهر بطناً بعد تمام الصلاة ، أو بعد الدخول فيها ، أو قبلها بعد تمام الوضوء أو قبله ، بعد تمام العضو أو قبله ، فلا إعادة على إشكال في الثلاثة الأخيرة ، ومعظمه في الأخير منها . ولو أمكن المسح على البشرة لم يجتز به ، تعذّر الشداد أو لا ، ولا يُجزي غسل ما حولها لأنّ الوضوء لا يتبعّض ، بل يرجع إلى التيمم ( ويكتفي بالمسح عليها فيه ، واشتراط طهارة العصابة فيه ، فيه بحث ) . ( 3 )
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » . أو وضع . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .