الشيخ جعفر كاشف الغطاء

65

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وبالمعنى الأوّل في إباحته وإباحة مكانه وآلاته وما يتعلَّق بمقدّماته ويجري مع الجبر والغفلة والنسيان وجهل الموضوع . القسم الخامس : وضوء صاحب الحدث المستدام من ريح أو بول أو غائط ونحوها . والحكم فيها أنّها إذا استمرّت ولم يكن لها فترات لزم الوضوء ثمّ الصلاة ، والأحوط عدم الجمع بين صلاتين والإتيان بعمل المستحاضة الصغرى . وإن كانت لها فترات تسع الصلاة أو أوقات يقلّ فيها الحدث انتظرت احتياطاً ، كما في سائر أصحاب الأعذار ، وإلا استوت جميع الأوقات فيها . ثمّ إن حصلت فترة في أثناء الصلاة وقد دخل مع الحدث ثمّ عاد بعدها أو استمرّت استمرّ ( ويقوى ترجيح المقدّمة على الغاية ، والسابقة على اللاحقة ، ويسري الحكم إلى الغسل والتيمّم ) ( 1 ) . وإن دخل متطهّراً ففاجأه واستمرّ أو انقطع ذهب للطهارة مستقبلًا أو مستدبراً ، أتياً بالفعل الكثير أو لا ، إن لم يكن له مندوحة عن ذلك ، متجنّباً باقي المنافيات من ضحك وكلام ونحوهما ، وبنى على ما فعل وأتمّ الصلاة بشرائطها . ويحكم باستمراره مع الفواصل المعتادة على وجه لا تفي بالعبادة أو تفي ولا توقيتَ لها ، بحيث يحصل الاعتياد الباعث على الاطمئنان ، ولا تكفي المرّة والمرّتان . ويقوى إلحاق النفل بالفرض ، والطواف الواجب بالصلاة المفروضة . ويجب في القسمين الأخيرين . ويشترط في الأوّل المحافظة على الحفيظة الحافظة لبدنه وثيابه من سراية النجاسة . ومن مثل هذا يفهم أنّ تخفيف النجاسة من الواجبات الشرعيّة ، ولا تصحّ مع الحفيظة إذا تنجّست وكانت ساترة للعورتين ، إلا إذا لم يحتفظ بالأقلّ ، فيدخل في المضطرّ ، وعدم الفرق بين الساتر وغيره في المستحاضة باعتبار النصوص ، والأحوط تمشية حكمها فيها . ولا حاجة في صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة وسجود السهو مع الاتّصال إلى

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .