الشيخ جعفر كاشف الغطاء

50

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

احترامه أو ذهبيّته أو فضّيّته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غيرهما مع بقاء اسمها ، أو من جهة مصبّه وموضع تقاطره ، أو من جهة ما يمسّه كالجريان تحت العصائب والجبائر المغصوبة فإنّه كالمسح تحت الشراك أو القلنسوة أو العمّامة المغصوبة مع المماسة . وأمّا ما يحصل من الغسل بمجرّد النفوذ ، والاتّصال فيحتمل فيه عدم المنع ، لكنّه خلاف الأحوط ( 1 ) . ويجري مثل ذلك في الغسل والوضوء وإن توجّه النهي إلى خارج ، لانبعاثه عنه ، والشكّ في دخول مثله تحت الإرادة والخطاب ، بخلاف المقارن ، ( أو مع قصد التفريغ ، وقصد الانتقال إلى ظرف آخر ، ووجود ماء آخر ولو كانت الصفة فيما يجب الظروف المستعملة . وحصول الإذن في الابتداء ، والمنع في الأثناء ، ووجود المانع في بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الأخر ، واستعمال الشريك مع مغصوبيّة حصّة شريكه إشكال . ومسألة المحصور وخلافه جارية في النقدين ، والأخذ من يد المسلم مسوّغ فيهما ، وتبنى المسألة على أنّ امتناع الردّ بمنزلة التلف ، فيرجع إلى المثل أو القيمة مع التموّل ، ولا رجوع مع عدمه ، فلا يكون عاصياً أوّلًا وهو الأقوى لأنّ المستند إلى الاختيار اختياريّ ) ( 2 ) . ولا شك في تمشية هذا الشرط بالنسبة إلى الآداب والسنن ، واحتمال السقوط لترتّب الغرض مع الإتيان والعصيان لا يخلو من وجه . والأوجه خلافه ( 3 ) . وبقاء غير المتموّل من الماء على بعض الأعضاء لا يرفع حكم الغصب . ومع النسيان ( 4 ) ثمّ التذكَّر أو توجّه المنع بعد الخروج عن التموّل مثلًا يحتمل الصحّة ، والأقوى العدم ، ويجري الإشكال فيما لو نوى الغسل في الوضوء أو الغسل في الإخراج أو حال

--> ( 1 ) بدلها في « ح » : الأقوى . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) وفي هامش « ح » زيادة : وهو من الشرائط العلميّة دون الوجوديّة . ( 4 ) في « س » ، « م » : العذر .