الشيخ جعفر كاشف الغطاء

43

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ثالثها : الموالاة ( 1 ) وهي أن يدخل في العضو اللاحق قبل جفاف تمام ما تقدّمه بما يسمّى جفافاً ، حتّى لو بقي من الرطوبة شيء يسير بيسير من أحد الأعضاء التي يدخل عملها في الأجزاء في الظاهر دون الباطن ، في وجوب أو ندب ، أو ما عُلَّق منها بالعضو المباشر ، دون ما لا يدخل فيها ، فتكفي رطوبة الكفّ الحاصلة من غسل السنّة الداخلة أو المباشرة . ، فلو حصل الجفاف بعد الأخذ في عمل العضو ( 2 ) لم تفت الموالاة ، سواء كان البقاء لذاتها ، أو لرطوبة الهواء ، أو لوضع الماء على الماء ، أو لغير ذلك من الأشياء . أمّا ما بقي ( 3 ) في محلّ السنن الخارجة ، كباطن الفم أو الأنف من المضمضة والاستنشاق ، أو الكفّين ( 4 ) حيث يعرض لهما حرج ( 5 ) يمنع من وصول ماء غسل اليدين ( 6 ) ففيه إشكال ، والأوّلان أشد إشكالًا ( 7 ) ، ولا بأس بالأخذ من ظاهر الشعر . ( حيث يدخل في الحدود ، فلا يخرج عن محلّ الوضوء ويكفي أن يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد ، دون مسترسل الرأس ونحوه ) ( 8 ) . ومن الباطن تحت الشعر حيث يدخل في حدود الوجه وإن لم يجب غسله على الأقوى . ولو احتفظ بالرطوبة في محلّ آخر ( ثمّ نقلها إلى المحلّ لم يجز الأخذ منها ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : في الأجزاء في الظاهر دون الباطن في وجه في محل وجوب أو ندب . ( 2 ) في « ح » : في العمل بعضو . ( 3 ) في « ح » زيادة : في نفس الحدود أو . ( 4 ) في « ح » زيادة : في غسل السنّة أو الفرض . ( 5 ) في « س » ، « م » : جرح . ( 6 ) في « ح » زيادة : إلى الممسوح . ( 7 ) في « ح » زيادة : والأخير أقلّ إشكالًا . ( 8 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » كذا : وأنه خرج عن محلّ الوضوء حيث هو ، ومن مسترسل اللحية ، حيث يدخل في الحدود فلا يخرج عن محل الوضوء ، ويكفي أن يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد . ( 9 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : وليس من محالّ الوضوء ولم يجر عليها حكم الباقية في محالَّها ولو نقلها إلى المحل لم يجز الأخذ منها في وجه .