الشيخ جعفر كاشف الغطاء
38
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ويلزم الاستيعاب الطولي من أيّ جزء ابتدأ مسامتاً للكعبين أولًا بحيث يحيط بما بين الكعبين والأنامل بحسب الطول ، ويجب إدخالهما فيدخل بعض ما فوقهما وبعض مسطَّح الأنامل من باب المقدّمة . والمقطوع من أحد الجانبين يكتفي فيه بإيصال المسح من محلّ القطع إلى الكعبين على إشكال ، خصوصاً ما لو قاربهما . ولا يجب تخفيف رطوبة الماسح والممسوح إلا إذا قضت الثانية باستهلاك الأُولى قبل المسح أمّا لو استهلكت الأُولى الثانية أو ساوتها فلا بأس على إشكال في الأخير ، ولا يعتبر ظهور التأثير وإن كان الاحتياط فيه . الظاهر من تحت الأظفار ليس من الظاهر ما لم يتجاوز المعتاد فيأخذ بعضاً من الأنامل ، وغير المعتاد بطونه من الظاهر يجب غسله بعد القطع على سبيل القطع ، وقبله لا قطع في وجوب ( 1 ) القطع لكنّه أوفق بالاحتياط . ولا يجب استيعاب العرض ، بل يكفي مسح بعضه وإن قلّ ، ببعض باطن كفّه وإن قلّ . وتجب المباشرة . والمقطوع بحجبه والمشكوك فيه لا يقوم مقام المحجوب . والأحوط إيصال المسح إلى المفصلين دون الساقين ، وهما على قول ( 2 ) محلّ الكعبين . ولو تكاثف الشعر على ظهر القدمين قوي الاكتفاء بالمسح عليه ، والأحوط خلافه ، وتلزم سلامة القدمين من غبار ونحوه يخرج رطوبة الماء عن حقيقتها . ويجب إدخال الحدود في المغسولات والممسوحات لتحصيل يقين الفراغ ، ولو قصد دخولها فيها أو دخول غيرها من الخارج مُدخلًا لها في قصد الجملة في مغسول أو ممسوح بطل الوضوء ، وإن أدخلها مع البعض فسد ، ولو أضافها بعد تمام الواجب في العضو بقي على صحّته ، وإن شرّع في فعله ، ولو أتى بها بقصد الاحتياط أو مع الذهول وتعلَّق القصد بالواجب فلا بأس .
--> ( 1 ) في « ح » زيادة : الإدخال أو . ( 2 ) في « ح » زيادة : بعيد عن ظاهر اللغة والشرع والعرف .