الشيخ جعفر كاشف الغطاء

30

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

مقامه ولا يمسح بمعلومة الزيادة ( والأحوط المسح بها مضافة ، والقول بالإجزاء ببعض إحدى الأصليّتين قويّ ) ( 1 ) . ومجرّد نفوذ الرّطوبة إلى الممسوح لا تجزي . ومن كان على كفّه أو ما قام مقامه حاجب معلوم الحجب أو مشكوكه وجبت إزالته أو تحريكه ، ومع الشكّ في أصله يحكم بنفيه . ولو جعل الماسح ممسوحاً أو بالعكس بطل . ولو تماسحا صحّ ، ولو مسح بقوّته بعضو غيره فيما لم يجب فيه المسح بعضوه كمسح الجبائر ونحوها لم يكن بأس . وفي اشتراط استمرار جزء من الماسح في أسفل الممسوح إلى أعلاه وجه ( 2 ) . ومع الخلوّ عن المتعلَّق يتحصّل ماسح وممسوح ( ومع وجوده يتحصّل ثالث ) ( 3 ) هو الممسوح به . ولا يكون الماسح للشيء ماسحاً حتّى يباشر بشرة الممسوح ، فإن حصل حاجب عن المباشرة ومسح عليه كان الممسوح الحاجب دون المحجوب ، ويقدّم مسح الحاجب على التيمّم على الأقوى . ولا يتكرّر المسح بتعاقب الأجزاء ، ولا بفواصل الماسح مع اجتماعها في الإصابة في المسح الواحد ، ولو ترتّب من دون فصل معتدّ به قوي ذلك أيضاً ، ولو كرّر الدلك من دون انفصال لم يكن من تكرار المسح ، ولو نوى به التكرار متعبّداً كان مشرّعاً ، كما أنّه لو نوى بغسله المسح أو بالعكس كان كذلك . البحث السادس : في المغسول من الأعضاء وهي ثلاثة : الأوّل : الوجه ، والظاهر بقاؤه على المعنى اللغوي بمعنى مجموع ما يواجه به مطلقاً أو من خصوص الإنسان ، فيكون معنى ثان ، فيدخل فيه الصدغان والبياضان اللذان تحدّهما الأُذنان ، دون النزعتين ( 4 ) ، وما كان من البياض خلف الأُذنين أو عن الجانبين .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في « ح » كذا : ورطوبة ممسوح بها ومع وجوده يتحصّل رابع . ( 4 ) وهما البياضان المنكشفان للناصية ، كما سيأتي .