الشيخ جعفر كاشف الغطاء

18

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

واستناد الاستحالة إليه يُخرجه عن التكليف بالمحال ، ويُدخله تحت الاختيار . ويجري عليه جميع أحكام الكفّار ( 1 ) ، ويحكم بقتله ، ويجري عليه حكم الميّت من حينه قُتل أو لم يقتل من وفاء الديون ، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد ، وقسمة المواريث من المال السابق على الارتداد والمتأخّر عنه ، وعدّة النساء . والأُنثى والخنثى المشكل والممسوح لا قتل عليهم ابتداء ، ولا يحكم عليهم بالموت . بل يؤدّبون بالحبس والتضييق في المطعم والمشرب واللباس والفراش والمسكن ، ويساء معهم السلوك في المخاطبات والمعاشرات ونحوها ، حتّى يتوبوا أو يموتوا في الحبس . فان تابوا قُبلت توبتهم ظاهراً وباطناً في الأُنثى ، وظاهراً فقط فيهما ، وأُخرجوا من الحبس . وإن عادوا أُعيدوا ، إلى ثلاث مرّات ، فإن عادوا في الرابعة قتلوا . ولا فرق بين الفطريّ منهم والملَّي ، والملَّي من الذكور وهو الذي يدخل في الإسلام بعد الانعقاد ، ثمّ يرتدّ ، ويستتاب ، فإن تاب قبلت توبته ، وإلا قتل . ولا تجري عليه أحكام الموتى إلا بعد قتله . ( ويبنى على الملَّيّة مع الشكّ في غير بلاد المسلمين ، وفيها في وجه ) ( 2 ) . وهكذا الحال في كلّ من أنكر حكماً ضروريّاً من الأحكام الخمسة من وجوب أو حرمة أو ندب أو كراهة أو إباحة . ومن صدرت منهم كبيرة بفعل حرام أو ترك واجب كترك الصلاة والزكاة والخمس والحجّ مثلًا يؤدّبون بما يراه الحاكم ثلاثاً ، فإن لم يتوبوا قتلوا في الرابعة . ( ويجري الحكم في كلّ من أخلّ بواجب في الصلاة عمداً ركناً أو غيره ولو حرفاً أو حركة أو بشرط أو بفعل مناف ، ومنكر ضروري المذهب يحكم عليه بالخروج من المذهب ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : كشفاً لا تعبّداً فيجري في القطع من النظري في حقّ القاطع . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) ما بين القوسين من « ح » .