الشيخ جعفر كاشف الغطاء

127

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وفي جواز ذلك بالنسبة إلى الواحد وجهان ، من عدم الحكم بالحدث ، ومن الإلحاق بالمحصور ، والأوّل أوجه ، وحكم التعدّد يعلم من حكم الوحدة . ولو رأى أحدهما أثر الحدث منسيّاً أو غيره في شيء مختصّ ، ثوب أو غيره ، ولم يبلغ حدّ القطع فلا شيء عليه ، والأحوط التجنّب . وفي تسرية كثير ممّا مرّ إلى غير العبادات وإلى صورة اختلاف التقليد والاجتهاد وجه قريب . حادي عشرها : حكم الاثنين على حقوٍ واحد ، الثابت تعدّدهما بعدم اجتماعهما على اليقظة دفعة إذا نُبّها معاً ، وقد يلحق جميع ما أزال العقل ، وفي إلحاق السنة أو الغفلة وجه ضعيف . وهما بالنسبة إلى الحدث الواقع من المحل المشترك كما يخرج من بول أو غائط أو ريح أو من دم النساء محدثان لأنّ الأقوى البناء على المخرج دون المصدر كما مرّ . وفيما يكون تسبّب في الأعالي من نوم أو مسّ ميّت بها أو سكر أو إغماء إن اختصّ بأحدهما ، اختصّ بالحدث ، وإن اشترك بينهما اشتركا . ثمّ يشكل الأمر إذا تدافعا وتمانعا ، أحدهما طالب للطهارة ، والآخر مانع ، وقد مرّ تفصيل حكمهما . ثاني عشرها : إذا بان الإمام محدثاً بعد الفراغ ، متعمّداً عاصياً ، أو لا ، صحّت صلاة المأمومين ، وإن بان في الأثناء انفردوا ، أو ائتمّوا ( 1 ) بغيره ، ولو بان عند بعض دون بعض لحق كلا حكمه ، وإذا تقدّم البيان ترتّب العصيان ، والأقوى حينئذٍ البطلان . ثالث عشرها : أنّ الأحداث الواقعة من الصغار يتعلَّق حكمها من المنع عمّا يتوقّف على رفعها ، وجوباً أو ندباً على اختلاف الوجهين بالأولياء مطلقاً ، ولا خطاب يتوجّه إلى غير المميّز ، وأمّا المميّز فيتوجّه الخطاب أيضاً إليه على الأصح ، والظاهر جري الحكم في المطاعم والمشارب وما يتعلَّق بعرضهم وأعراض الناس ، وما يتعلَّق بالدماء واحتمال المحترمات .

--> ( 1 ) في « م » : أتمّوا .