الشيخ جعفر كاشف الغطاء
113
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وخلاصة البحث : أنّ الترجيح قد يكون لرجحان المقدّمة ، أو الغاية ، أو العامل ، أو العمل شرفاً أو عدداً ، ومع التعارض يلحظ الميزان ، ويجيء البحث في المقدّمات والغايات من المسنونات ، ويتمشّى مثله في اللباس ، والمكان وباقي الشروط ) ( 1 ) . البحث الرابع لو شكّ فيما يلزمه من الطهارة مع علمه باشتغال ذمّته بإحدى الطهارات الرافعة ( دائراً بين وضوءٍ ، وغسل جنابةٍ ، احتمل على ضعفٍ تقديم الوضوء إن أجرينا الأصل في مختلفي الجنس لزيادة في عدد أو كيف . ولو دار بينه وبين الأغسال الرافعة ) ( 2 ) قدّم يقين الوضوء خاصّة لأنّ المتيقن نقض الطهارة الصغرى المشترك بين الجميع ، ويحتمل وجوب الجمع بين الوضوء والغسل ينوي ما في ذمّته لأنّه لا يعلم براءة الذمّة بعد يقين الشغل إلا بذلك ، ولأنّه قد يلحق بالأُصول المثبتة ، وقد تدخل هذه المسألة ونحوها في مسألة تيقن الحدث الشاكّ في الطهارة . ولو دار بين غسل الجنابة وباقي الأغسال جمع بينهما أيضاً مع احتمال تقديم غسل الجنابة على نحو ما قدّمناه ، ولو كان بين غسل ممّا فيه الوضوء ، والوضوء وجب الجمع أيضاً ( 3 ) . ولو دار بين غسل له وضوء ولم يتوضّأ له ، وبين وضوء بعده غسل لم يغتسل بعده ، جمع كذلك . ولو دار بين الجنابة من حلال أو حرام وكان عرق ، حكم بطهارته ، وفي صوم رمضان بوحدة كفّارته . ولو دار بين غسل الجنابة والحيض والنفاس ليجري فيها حكم قراءة العزائم مثلًا
--> ( 1 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) في « ح » زيادة : وفيه وجه آخر يظهر ممّا مرّ .