الشيخ جعفر كاشف الغطاء
271
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والمدر والدراهم ، والتفؤّل بما يرى في خروجه ، وبالحوادث التي تحدث له ، أو لغيره من تثاؤب ، أو عطاس ، أو بخروج شيء من أسماء اللَّه تعالى أو غيرها في فتح كتاب كائناً ما كان ، وبمساحة ( 1 ) وغير ذلك إذا أتى به بعد الدعاء واللجأ إلى اللَّه تعالى في أن يجعل الخير أو الشرّ مقروناً بشيء منها ، فيكون العمل مستنداً إلى مظنّة استجابة الدعاء ، لا لأجل الخصوصيّة . وأمّا قصد الخصوصيّة في أمثال ما مرّ ، فموقوف على ورود النص ، والظاهر استفادة الإذن في جميع ضروب الاستخارة من النصوص ( 2 ) وعدم اعتبار الخصوص . المقام الثاني : فيما يتعلَّق بجملة العبادات بالمعنى الأخصّ وقد يدخل فيها بعض ما يدخل في الأعم وفيه مقاصد : المقصد الأوّل : في النيّة وفيه مباحث : المبحث الأوّل : في بيان حقيقتها وهي في اللَّغة القصد ( 3 ) ، وقد يؤخذ فيها قيد المقارنة للمقصود كما أُخذت في معناها أو صحّتها شرعاً ( 4 ) ، فتكون أخصّ من القصد مطلقاً ، ومن العزم والإرادة والطلب من هذه الجهة . وقد يعتبر في العزم سبق التردّد دونها ، وفي الإرادة والطلب ميل القلب كالمحبّة
--> ( 1 ) يحتمل كونه تصحيف بمسبحة . ( 2 ) الوسائل 5 : 204 أبواب صلاة الاستخارة ب 1 . ( 3 ) انظر المصباح المنير : 631 . ( 4 ) في « س » ، « م » : في معناها شرعاً أو صحتها .