الشيخ جعفر كاشف الغطاء
241
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : أنّه يجوز لكل منهما لمس العورة للاستنجاء وغيره اختياراً واضطراراً ، على إشكال في القسم الأوّل . ومنها : أنّه لو ارتدّا معاً عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلًا جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرجل وإن بقي حيّاً خوف السراية . وإن كانت امرأة لم تحبس ، وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل . ومنها : أنّهما يحتسبان باثنين ، ولكلٍّ حكمه في الفسق والعدالة في الشهادة ، والجمعة ، والجماعة ، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنفقة ، وسهام الزكاة ، والخمس ، والنذور ، والقسمة ( 1 ) ، ونحوها . وفي الخنثى برجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، وتقوم فيه احتمالات عديدة . ومنها : تعيّن الدّية في محلّ القصاص الذي تخشى سرايته . ومنها : أنّه يسقط غسل المسّ مع عدم إمكان التجنّب ، ولو بمقدار صلاة واحدة ، وكذا بدله من التيمّم ، فيكون كفاقد الطهورين دائماً . والأقوى أنّه يلزم الإتيان به ( 2 ) ويكتفي به ، ولا أثر للحدث الحادث ، كمستدام الحدث . ومنها : أنّه لا يجوز لهما النكاح ، ولا الوطء بالملك ، ولا التحليل ( 3 ) ، لمملوكتهما ( 4 ) أو مملوكة أحدهما ، ولا وطء مالك واحدٍ لهما على الأقوى ، ولا عقد واحدٍ عليهما . ولو قلنا بجوازه ففي لزوم القسم ، وكيفيّته ، والوطء ( 5 ) في أربعة أشهر إشكال ،
--> ( 1 ) في « ح » : والنذر والغنيمة . ( 2 ) في « س » : الاكتفاء به . ( 3 ) في « ح » زيادة : للشك في الدخول . ( 4 ) في بعض النسخ : لمملوكتها . ( 5 ) في « ح » : وكيفيّة الوطء .