الشهيد الأول

50

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وأمّا المدّعي فيحلف في أربعة مواضع : إذا ردّ المنكر عليه الحلف ، وإذا نكل ، وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه ، وإذا أقام لوثا بالقتل .

--> ( 1 ) كما أفتى به في « المبسوط » ج 4 ، ص 141 ، و « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 133 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 268 . ( 2 ) أي مدّعي تقدّم العيب مع شهادة الحال ، كما قال به الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 13 ، ص 503 . ولم نعثر على قائله فيمن تقدّم على الشهيد . ( 3 ) للمزيد راجع « مسالك الأفهام » ج 13 ، ص 501 - 503 ، « مفتاح الكرامة » ج 10 ، ص 115 . ( 4 ) في هامش « ع » هنا إضافة « بأن يقال : كلّ ما كان بين العبد وبين الله سبحانه ، أو لا يعلم إلَّا منه ولا ضرر فيه على الغير أو ما يتعلَّق بالحدّ أو التعزير » . ( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 18 ، التعليقة 2 . ( 6 ) راجع « الكافي » ج 7 ، ص 416 ، باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين ، « وسائل الشيعة » ج 27 ، ص 241 ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 7 .