الشهيد الأول

37

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها . ولا يجب التعرّض في اليمين لصدق الشهود ، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتّى يشهد القابض وإن ثبت باعترافه . ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل . ولو قال : « إنّ البيّنة غائبة » خيّر بين الصبر والإحلاف ، ولا يجب الكفيل .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 31 ، وج 8 ، ص 159 . ( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 290 - 292 ، المسألة 38 . ( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 413 ، وج 2 ، ص 586 . ( 4 ) « الوسيلة » ص 229 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 165 ، وص 510 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 398 ، المسألة 10 . ( 7 ) مرّ قبيل هذا . ( 8 ) راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 59 ، التعليقة 1 .