الشهيد الأول
544
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكَّه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه . وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 252 .