الشهيد الأول

541

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وفي الشفرين دية المرأة ، وفي كلّ واحدة النصف . وفي الركب حكومة . وفي إفضائها ديتها إلَّا من الزوج للبالغة ، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتّى يموت أحدهما . وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ، ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية . ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه ابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 343 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 399 ، المسألة 75 . ( 3 ) « كتاب الحيوان » ج 1 ، ص 123 .