الشهيد الأول

538

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو شلَّت الرجلان بكسره فدية وثلثان . ولو ذهب مشيه وجماعة بكسره فديتان . وفي قطع النخاع الدية . وفي الذكر وإن كان للصبيّ ، أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية . ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصّة . ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأوّل دية وعلى الثاني حكومة . وفي العنّين الثلث . وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف . وقيل : في اليسرى الثلثان .

--> ( 1 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 383 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 380 ، المسألة 61 . ( 2 ) « المقنعة » ص 755 . ( 3 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 113 ، ح 386 ، باب دية البيضتين ، ح 1 . ( 4 ) « النهاية » ص 769 . ( 5 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 152 .