الشهيد الأول

534

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث . وفي لسان الطفل الدية ، فإن بلغ حدّ الكلام ولم يتكلَّم فالثلث ، فإن تكلَّم بعد قطعه حسب الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته . ويصدّق الصحيح في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة بالإشارة . ولو أذهب النطق ثمَّ عاد فللشيخ قولان في استعادة الدية .

--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 384 ، المسألة 64 . ( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 136 . ( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 242 ، المسألة 36 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 248 .