الشهيد الأول
515
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المقنع . ( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 464 . ( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 339 . ( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 464 قال : « وقال بعض فقهائنا : تكون دية الميّت للإمام ، وقد اختار ذلك علم الهدى في بعض كتبه . ويلزمه على هذا أن يقضي بها الدين . » راجع « الانتصار » ص 542 ، المسألة 301 ، و « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 252 ، المسألة 80 . وفيهما : « لبيت المال » بدل « للإمام » .