الشهيد الأول

509

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين . ولو ألقت العضو ثمَّ الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين ، سواء كان ميّتا أو حيّا غير مستقرّ الحياة

--> ( 1 ) حكاه عن ابن الجنيد العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 424 ، المسألة 93 . وسبق تخريج قول الصدوق في الصفحة السابقة . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 283 - 284 ، ح 1105 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 7 ، ورواه أيضا الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 345 - 346 ، باب دية الجنين ، ح 11 ، والصدوق في « الفقيه » ج 4 ، ص 108 ، ح 366 ، باب دية النطفة والعلقة و . ، ح 3 .