الشهيد الأول
506
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ألقته فمات بعد الإلقاء ، أو بقي ضمنا حتّى مات ، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 343 ، باب دية الجنين ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 281 ، ح 1099 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 299 ، ح 1123 ، باب دية الجنين ، ح 2 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 420 - 421 ، المسألة 90 . ( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 347 ، باب دية الجنين ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 287 ، ح 1115 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 17 . ( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 346 ، باب دية الجنين ، ح 13 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 109 ، ح 368 ، باب دية النطفة والعلقة و . ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 287 ، ح 1114 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 16 . ( 5 ) تقدّم تخريجها قبيل هذا . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 421 ، المسألة 90 . ( 7 ) « النهاية » ص 778 .