الشهيد الأول

497

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وكذا لو أزلقت قبل التسليم وإن أحضر ، وإن كان بعده فلا شيء . ودية الخطأ المحض أحد الخمسة ، أو مائة من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة من مال العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف . ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا ، ولا تغليظ في الأطراف . ولو رمى في الحلّ فقتل في الحرم غلَّظ ، وفي العكس إشكال . ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتصّ منه .

--> ( 1 ) - كالشيخ المفيد في « المقنعة » ص 743 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 756 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 363 . ( 2 ) في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 229 قال به لكن مفرّعا على قول القائلين بالتغليظ في الحرم كالشيخين وغيرهما ، وإلَّا فالمحقّق توقّف فيه كما تأتي الإشارة إليه بعيد هذا . وإليه أشار ثاني الشهيدين بعد نقل كلام المحقّق - في « مسالك الأفهام » ج 15 ، ص 321 - حيث قال : « هذا متفرّع على قول الشيخين بالتغليظ في الحرم » . ( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 322 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 268 .