الشهيد الأول

487

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وتقسّط على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقير ربع ، وقيل : بحسب ما يراه الإمام .

--> ( 1 ) - « المبسوط » ج 7 ، ص 178 . ( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 279 ، المسألة 100 . ( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 332 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 ، « المختصر النافع » ص 328 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 304 ، المسألة 13 . ( 6 ) كأصحاب أبي حنيفة لأنّهم قائلون ب : « أنّ الحدود والكفّارات من الأمور المقدّرة التي لا يمكن تعقّل المعنى الموجب لتقديرها ، والقياس فرع تعقّل علَّة حكم الأصل ، فما لا تعقل له من الأحكام علَّة ، فالقياس فيه متعذّر ، كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكاة ونحوها » . راجع « الإحكام » ج 4 ، ص 64 - 65 . ( 7 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 174 ، « الخلاف » ج 5 ، ص 282 ، المسألة 105 . ( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 504 .