الشهيد الأول

468

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب ، ويتعلَّق برقبة البالغ ، وفي المال يتبع . والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب ، وإلَّا فلا . ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ، ولو جهل حالها أو لم يفرّط فلا ضمان ، ولا يضمن الدافع والهرّ كذلك . ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ، ولا يضمن صاحب الأخرى جنايتها . ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 240 ، ح 955 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 5 ، وأيضا رواها عن السكوني الصدوق في « الفقيه » ج 4 ، ص 87 ، ح 280 ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . ، ح 7 . ( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 424 .