الشهيد الأول
458
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو أنكر الولد أهله صدّقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلَّا أن تحضره أو من يشتبه به ، ولو استأجرت أخرى وسلَّمته ضمنته .
--> ( 1 ) هكذا في النسخ لكن في المصادر « عمرو بن أبي المقدام » . ( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 287 ، باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ، ح 3 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 86 - 87 ، ح 279 ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 221 ، ح 868 ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 1 .