الشهيد الأول
456
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويضمن المخرج ليلا حتّى يرجع ، فإن عدم فالدية ، وإن وجد مقتولا فالقصاص . ولو ادّعاه على غيره بالبيّنة برئ .
--> ( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 125 ، ح 439 ، باب نوادر الديات ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 241 ، ح 960 ، باب الاشتراك ، ح 10 . لفظ الحديث فيهما هكذا : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » . ( 2 ) « الإرشاد » ج 1 ، ص 196 . ( 3 ) « المقنعة » ص 750 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 234 ، « المختصر النافع » ص 318 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 348 ، المسألة 41 . ( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 394 . ( 7 ) « غنية النزوع » ص 416 . ( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 373 - 374 . ( 9 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 234 قال : « وهو وجه أيضا » .