الشهيد الأول

452

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو تعثّر بقائم فالعاثر هدر والقائم مضمون عليه ، لأنّ القيام من مرافق المشي بخلاف القعود . ولو مات المتصادمان فلورثة كلّ نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ، ويقع التقاصّ في الدية . ولو ركب الصبيّان بأنفسهما أو أركبهما الوليّان فنصف دية كلّ منهما على عاقلة الآخر ، ولو أركبهما أجنبيّ فديتهما عليه . ولو كانا عبدين تهادرا ولا يضمن المولى .

--> ( 1 ) هذا كلام عليّ عليه السّلام وتقدّم تخريجه في ص 447 ، ص التعليقة 1 . ( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 167 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر . ( 4 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 167 .