الشهيد الأول
441
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو اشترك جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة ، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه . ولو تصادمت الحاملتان ضمنت كلّ واحدة أربع كفّارات إن ولجت الروح الحمل ، ولو لم تلجه الروح فلا كفّارة فيه . ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
--> ( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 379 .