الشهيد الأول

390

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو كانت للمجنيّ عليه فله القصاص ودية الزائدة . ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت ، فإنّ الناقص يؤخذ بالكامل ، إلَّا أن يختلف المحلّ ، فتؤخذ دية الزائدة ويقتصّ في أربع ، وكذا لو كانت للمجنيّ عليه .