الشهيد الأول

382

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ ، قال الشيخ : ويأخذ دية الإصبع . واشترط في موضع آخر أخذه لديتها . ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكفّ فله القصاص في الكفّ ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي .

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 309 . ( 2 ) « كالشيخ في « الخلاف » ج 5 ، ص 246 ، المسألة 44 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 223 .