الشهيد الأول
369
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو سرت جناية الحرّ على العبد وقد تحرّر فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية والدية عند السراية ، كأن يقطع يد من قيمته الدية ، ثمَّ يقطع الآخر يده بعد الحرّيّة ، ثمَّ ثالث رجله ، فللمولى ثلث الدية بعد النصف . ولو قطع يده ثمَّ سرت بعد الحرّيّة فلا قصاص بل دية الحرّ ، وللسيّد نصف قيمته وقت الجناية والباقي للورثة . فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأوّل نصف الدية وعلى الثاني القصاص بعد ردّ نصف الدية . ولو اتّحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف الدية إن رضي الجاني ، ولو سرتا فللوليّ القود بعد ردّ ما يستحقّه المولى ، ولو اقتصّ في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية ، وفاضل دية اليد للوليّ إن زادت