الشهيد الأول

358

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 304 ، باب الرجل يقتل مملوك غيره أو . ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 751 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 48 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1029 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 1 . ( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 304 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 752 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 49 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1030 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 2 . ( 3 ) كرواية معلَّى بن أبي عثمان المرويّة في : « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 755 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 52 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1033 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 5 . ( 4 ) « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 133 ، كتاب الحدود والديات وغيره ، ح 158 ، « سنن البيهقي » ج 8 ، ص 63 ، ح 15938 - 15939 ، باب لا يقتل حرّ بعبد ، وفيهما : « الضحاك » بدل « عمرو بن دينار » . ( 5 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 148 ، المسألة 4 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 192 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 273 . ( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 384 . ( 8 ) « غنية النزوع » ص 407 . ( 9 ) « إصباح الشيعة » ص 494 . ( 10 ) « المراسم » ص 236 : « لا قود عليه إلَّا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمّة ، فيقتل به ويؤخذ الفاضل » . ( 11 ) « الجامع للشرائع » ص 572 .