الشهيد الأول
350
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويشترط التكافؤ حال الجناية ، فلو قطع مسلم يد ذمّي فأسلم ثمَّ سرت ، أو حرّ يد عبد فأعتق ثمَّ سرت ، أو صبيّ يد بالغ ثمَّ بلغ ثمَّ سرت
--> ( 1 ) كما ادّعاه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 334 ، المسألة 31 . ( 2 ) « المقنعة » ص 740 . ( 3 ) « الانتصار » ص 547 ، المسألة 307 . ( 4 ) « النهاية » ص 748 . ( 5 ) كسلَّار في « المراسم » ص 237 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 434 - 435 . ( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 351 . ( 7 ) المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 196 ، والمختصر النافع ، ص 310 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 581 . ( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 385 . ( 9 ) « غنية النزوع » ص 406 . ( 10 ) « إصباح الشيعة » ص 493 . ( 11 ) « المقنع » ص 534 .