الشهيد الأول

345

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قتل أحد الأخوين أباه والآخر أمّه فلكلّ القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم ، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه . [ الشرط الرابع : التساوي في الدين ] [ الشرط ] الرابع : التساوي في الدين فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذمّيّا حرّا ، بل يعزّر ويغرم دية الذمّي .

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 199 . ( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 249 . ( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 65 . ( 4 ) ك « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 90 .