الشهيد الأول
5
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإماميّة الجامع لشرائط الفتوى . والقضاء واجب على الكفاية ، ويستحبّ للقادر عليه . ويتعيّن إن لم يوجد غيره . ويتعيّن تقليد الأعلم مع الشرائط . ولا ينفذ حكم من لا تقبّل شهادته كالولد على والده ، والعبد على مولاه ، والخصم على عدوّه .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 60 ، « المختصر النافع » ص 279 . ( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 4 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 2 ، ح 1 ، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ، ح 1 ، وفيه : « . فاجعلوه بينكم قاضيا » ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ، باب من إليه الحكم . ، ح 8 . ( 3 ) تقدّم تخريج أقوالهم في شرط الحرّيّة .