الشهيد الأول

322

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويقضى بالقصاص مع التيقّن لا مع اشتباه التلف بغير الجناية ، فيقتصّ حينئذ في الجرح خاصّة . ويرث القصاص والدية وارث المال ، عدا الزوج والزوجة في القصاص ، ويرثان من الدية إن رضي الأولياء بها . ولو عفا الوليّ عن القصاص فلا دية لهما ، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما . ويستحبّ للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء . ولو اتّحد مستحقّ القصاص فالأولى إذن الحاكم ، وليس واجبا على رأي ، وإن تعدّد وجب الاتّفاق أو الإذن .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 59 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 216 .