الشهيد الأول
299
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
واللائط بالميّت كالحيّ ، ويغلَّط لو لم يوقب . ويعزّر المستمني بيده ، ويثبت بعدلين أو الإقرار مرّة .
--> ( 1 ) راجع على سبيل المثال « الكافي » ج 7 ، ص 228 ، باب حدّ النبّاش ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 52 ، ح 189 ، باب نوادر الحدود ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 63 ، باب الحدّ في نكاح البهائم و . ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، باب من أتى ميتة من الناس ، ح 1 . ( 2 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 790 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 708 . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 534 . ( 4 ) « الوسيلة » ص 415 . ( 5 ) « الجامع للشرائع » ص 556 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 200 ، المسألة 58 . ( 7 ) « المقنعة » ص 790 . ( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 468 . ( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 200 ، المسألة 58 .