الشهيد الأول
290
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
جحد عموم نبوّته عليه السّلام أو وجوده نبّه على ذلك . ولو قتل المرتدّ مسلما عمدا قتل به ، فإن عفا الوليّ قتل حدّا ، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة ، وتحلّ بقتله أو موته . ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ، ففي القصاص إشكال .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 172 . ( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 277 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 236 . ( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 267 : « أمّا إن كان المتلف من أهل البغي ، فإن كان مالا فعلى من أتلفه الضمان عندنا » .