الشهيد الأول

278

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا يجوز التخطَّي إلى الأشقّ مع إفادة الأسهل ، فيقتصر على الصياح إن أفاد ، وإلَّا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة .

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 245 ، باب حدّ المحارب ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 133 ، ح 528 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 145 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 256 ، ح 970 ، باب حكم المحارب ، ح 2 . ( 2 ) « المقنعة » ص 804 . ( 3 ) « المراسم » ص 251 . ( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 505 . ( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 167 - 168 ، « المختصر النافع » ص 304 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 258 ، المسألة 110 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 233 ، « تبصرة المتعلَّمين » ص 199 . ( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 168 . ( 8 ) المائدة ( 5 ) : 33 . ( 9 ) نقل ابن قدامة قول عدّة منهم بالتخيير في « المغني » ج 12 ، ص 476 .