الشهيد الأول
247
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع ، ولو قصد قطع . ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنّه لا قطع ، وبالعكس يقطع ، وكذا تقطع الأمّ لو سرقت مال الولد . وأن يأخذ سرّا ، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع . ولا فرق بين المسلم والكافر والحرّ والذكر وغيرهم . ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا يقطع عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة ، بل يؤدّب .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 27 . ( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 539 ، « جواهر الفقه » ص 227 ، المسألة 784 . ( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 497 - 498 .