الشهيد الأول

242

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وبائع الخمر مستحلَّا يستتاب ، فإن رجع وإلَّا قتل ، ويعزّر لو لم يستحلّ ، وما عداه يعزّر وإن استحلَّه ولم يتب . والتوبة قبل البيّنة تسقط الحدّ لا بعدها ، وبعد الإقرار قيل : يتخيّر الإمام . وقيل : يجب الحدّ هنا .

--> ( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 413 . ( 2 ) « النهاية » ص 714 . ( 3 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 536 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 414 . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 205 - 206 المسألة 65 . ( 5 ) لم نعثر عليه في « المبسوط » و « الخلاف » بالرغم من الفحص الأكيد ، بل وجدنا خلاف ما نسبه إليه في « الخلاف » ج 5 ، ص 468 ، المسألة 13 . نعم حكاه عن الكتابين ابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 479 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 571 . ( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 479 . ( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 157 - 158 .