الشهيد الأول
215
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو تكرّر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف . ويثبت بالإقرار أربع مرّات من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو أقرّ دون الأربع عزّر ، ولو شهد دونها حدّوا للفرية . ويحكم الحاكم بعلمه . والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ولا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فإن فعل بهما ذلك مرّتين حدّا في الثالثة .
--> ( 1 ) لأنّ ظاهر كلامهم القتل مطلقا من غير تكرار ، وتقدّم تخريج أقوالهم قبيل هذا . ( 2 ) « النهاية » ص 706 . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 531 . ( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 409 . ( 5 ) « غنية النزوع » ص 426 . ( 6 ) « الوسيلة » ص 414 . ( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 518 . ( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 147 ، « المختصر النافع » ص 296 . ( 9 ) من حديث أبي بصير عن الصادق عليه السّلام الذي تقدّم في ص 207 .