الشهيد الأول
197
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
للمرأة ، وعلى الذّمي بالمسلمة ، سواء الشيخ والشاب ، والحرّ والعبد ، والمحصن وغيره ، والمسلم والكافر .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 145 : « قال في الخلاف والمبسوط : إن ردّت بأمر ظاهر ، حدّ الجميع . وإن ردّت بأمر خفيّ ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين ، وفيه إشكال ، من حيث تحقّق القذف العاري عن البيّنة » . ( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 9 . ( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 391 ، المسألة 33 . ( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 435 . ( 5 ) فسّر الشيخ الطوسي الأمر الظاهر في « المبسوط » ج 8 ، ص 9 فقال : « بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق » . ( 6 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 391 ، المسألة 33 . ( 7 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 9 . ( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 184 ، المسألة 40 .