الشهيد الأول

140

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وإمّا السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما ، كالأقوال الصادرة عن المجهول عند الشاهد مثل العقود ، فإنّ السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ ، والبصر لمعرفة المتلفّظ . وإمّا السماع وحده ، كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد ، فإنّ الأعمى تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفّظ بحيث لا يعتريه الشكّ ، ولو لم يعرفه وعرّفه عدلان عنده فكالعارف ، وكذا لو شهد على المقبوض ، وتقبل شهادته على شهادة غيره وعلى ما يترجمه للحاكم . ومجهول النسب يشهد على عينه ، فإن مات أحضر مجلس الحكم ،

--> ( 1 ) نسبه إلى البعض فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 339 ، وقال : « هذا قريب من قول الشيخ » . ( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 181 ، وحكاه عنه بتمامه المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 122 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 122 . ( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 211 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 240 .