الشهيد الأول

136

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

[ الثالث : العدد ] الثالث : العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلَّا في هلال رمضان على رأي ، أمّا الزنى واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع . ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدّ وكلّ حقوقه تعالى بشاهدين خاصّة ، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة والنسب والأهلَّة والجرح والتعديل والإسلام والردّة والعدّة . [ الرابع : العلم ] الرابع : العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به ، إلَّا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية ، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة ، أو تشتهر حتّى تقارب العلم .

--> ( 1 ) « المراسم » ص 233 . ( 2 ) تقدّم في ج 1 ، ص 334 . ( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 238 .