الشهيد الأول

131

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وأمّا الديون والأموال - كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، والوصيّة له ، والجناية الموجبة للدية ، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين .

--> ( 1 ) - « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 238 - 239 في الشهادات ، وص 293 - 294 في القصاص . ( 1 ) كأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 436 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 558 ، وابن الجنيد على ما حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 483 ، المسألة 74 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 483 ، المسألة 74 .