الشهيد الأول

116

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به ، وتارك السنن أجمع . والنسب لا يمنع الشهادة وإن قرب ، كالوالد لولده وبالعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه . وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه ، إلَّا الولد على والده خاصّة على رأي .

--> ( 1 ) حكاه عنه ابن قدامة في « المغني » ج 14 ، ص 211 ، وابن حجر في « فتح الباري » ج 5 ، ص 313 . ( 2 ) حكاه عنه ابن قدامة في « المغني » ج 14 ، ص 212 ، وابن حجر في « فتح الباري » ج 5 ، ص 313 . ( 3 ) نسبه إليه ابن حجر في « فتح الباري » ج 5 ، ص 313 . ( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 543 ، المسألة 101 .