الشهيد الأول

94

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو ادّعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بيّنته بالملكيّة له أو للبائع أو بالتسليم انتزعت له ، وإلَّا فلا على رأي . ( 1 ) ولو أقام بيّنة بإيداع ما في يد الغير منه ، وآخر بيّنة باستئجار القابض منه ، أقرع مع التساوي .

--> ( 2 ) تقدّم في ج 3 ، ص 600 - 603 . ( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 288 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 106 . ( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 288 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 199 . ( 6 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 295 .