الشهيد الأول
81
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة ، فإن فقدت حلف كلٌّ لصاحبه وحكم لهما ، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقيةً أو لا على رأي . وحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما على رأي .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 310 . ( 2 ) كأبي حنيفة ومحمّد بن الحسنى كما صرّح به الشيخ ، وحكاه عنهما الشاشي القفّال في « حلية العلماء » ج 8 ، ص 213 - 214 ، وابن قدامة في « المغني » ج 14 ، ص 334 .